الحر العاملي
298
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقول : علي نذر ؟ فقال : ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول : نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 3 - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما ( 29606 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ( 1 ) عن بعض أصحابه ذكره قال : لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير ، فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم : مائة ألف ، وقال بعضهم : عشرة آلاف ، فقالوا فيه أقاويل مختلفة ، فاشتبه عليه الامر ، فقال رجل من ندمائه يقال له صفوان ( 2 ) : ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأله عنه فقال له المتوكل : من تعنى ويحك ؟ فقال : ابن الرضا فقال له : وهو يحسن من هذا شيئا ؟ فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا وإلا فاضربني مائة مقرعة .
--> ( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 17 من أبواب الايمان . وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب بقية الصوم الواجب . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 ، من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 4 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 463 / 21 . ( 1 ) في المصدر زيادة : [ عن أبيه ] . ( 2 ) في المصدر : صفعان .